1- وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها :
يقول صلى الله عليه وسلم : « إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » [رواه البخاري].
2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معا :
لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير » [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
3 - ما يقول حين يأتي أهله :
ينبغي أن يقول حين يأتي أهله - كما قال صلى الله عليه وسلم - : « بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ».
وقال صلى الله عليه وسلم : « فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا » [رواه البخاري].
4 - اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها :
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل :
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ » [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
6 - النية في النكاح :
ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم : « وفي بضع أحدكم صدقة !
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!
قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟
قالوا: بلى
قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر » [رواه مسلم].
7 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع :
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها » [رواه مسلم].
8 - وجوب الوليمة :
لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : « أولم ولو بشاة » [متفق عليه].
9 - وجوب إجابة الدعوة :
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » [رواه البخاري].
10 – استحباب الدعاء لهما :
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم - كان إذا تزوج المسلم - قال : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير » وفي رواية : « في خير » [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم].
ولا يجوز التهنئة بقوله : ( بالرفاء والبنين ) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
11 - الغناء والضرب بالدف :
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله صلى الله عليه وسلم : « فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف » [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد].
أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
==========
المصدر : دار القاسم
http://www.shabakah.net.sa/islamic/m3.htm[/size]